٢- حديث ابن عمر: ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [١/ ٤٥٥] ، رقم [١٣٦٦] ، فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ... " الحديث. قال أبي: هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة ا. هـ. حديث عبد الله بن زيد: أخرجه النسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٨] ، كتاب الرجم: باب حد الزاني البكر، حديث [٧٢٣٨] ، من طريق أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدراً أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بضفير". قال النسائي: أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه. قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في "تحفة الأشراف" [٤/ ٣٤٠] ، للحافظ المزي. في "التحفة" قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي. ١ تقدم تخريجه. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه البخاري [١١/ ٥٢٢] ، كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، حديث [٥٨٨٦] ، وطرفة في [٦٨٣٤] ، وأبو داود [٤/ ٢٨٣] ، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [٤٩٣٠] ، والنسائي في "الكبرى" [٥/ ٣٩٦] ، كتاب عشرة النساء: باب لعن المتبرجات من النساء، حديث [٩٢٥١، ٩٢٥٢] ، وأحمد [١/ ٢٢٥، ٢٢٧] ، والدارمي [٢/ =