٢ قال الذهبي في "الميزان" [٦/ ٢٣٣- ٢٣٤] ، قال ابن عدي: منكر الحديث. ثم قال: وفيه جهالة. وهو متهم ليس بثقة. وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث. ٣ قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [٢/ ٣٦] : بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان". قال الأزدي: مجهول. ٤ أخرجه أبو داود [٤/ ١٥٩] ، في الحدود: باب فيمن أتى بهيمته [٤٤٦٤] ، والترمذي [٤/ ٦٤] ، في الحدود: باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [١٤٥٥] ، وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٣٨٧] ، وأبو يعلى [٢٤٦٢] ، والدارقطني [٣/ ١٢٦- ١٢٧] ، برقم [١٤٣] ، والبيهقي [٨/ ٢٣٣] ، والحاكم [٤/ ٣٥٦] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد [١/ ٢٦٩] ، من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "تهذيب الآثار" [١/ ٥٥٤] ، [٨٧٠] . من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق [١٣٤٩٢] وأحمد [١/ ٣٠٠] ، وابن ماجة [٢/ ٨٥٦] ، في الحدود: باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة [٢٥٦٤] ، والدارقطني [٣/ ١٢٦] ، برقم [١٤٢] ، والطبراني في "تهذيب الآثار" [١/ ٥٥٤- ٥٥٥] ، برقم [٨٧١- ٧٨٢] ، والبيهقي [٨/ ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٧] ، وابن حزم في "المحلى" [١١/ ٣٨٧] ، والحاكم [٤/ ٣٥٦] ، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: لا. واخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" [١/ ٥٥٥] ، [٢٣] ، والبيهقي [٨/ ٣٢- ٣٣] ، وابن حزم في "المحلى" [٢٦/ ٣٨٧] ، والحكم [٤/ ٣٥٥] ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. =