للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" ١، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ.

١٧٥١- حَدِيثُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"،


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [١/ ٣٠١] ، رقم [١٥٣١] ، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به.
ومن حديث البراء بن عازب:
وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة.
أخرجه مسلم [٣/ ١٣٢٧] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [٢٨/ ١٧٠٠] ، وأبو داود [٢/ ٥٥٩] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [٤٤٤٨] ، والنسائي في "الكبرى" [٤/ ٢٩٤] ، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [٧٢١٨] ، وابن ماجة [٢/ ٨٥٥] ، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [٢٥٥٨] ، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟. قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: ٤١] يقول: ائتوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، [المائدة: ٤٤] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، [المائدة: ٤٥] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧] في الكفار كلهما.
١ أخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٩٩] ، والبيهقي [٨/ ٢١٦] ، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ... فذكره.
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [٨/ ٢١٥- ٢١٦] ، موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٧] ، [١٩٨] ، والبيهقي [٨/ ٢١٦] ، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٤٦- ١٤٧] ، حديث [١٩٧] ، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>