ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها. ١ ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم [١/ ٤٦٣] . ٢ أخرجه الدارقطني [٨/ ١٣٠] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [١٥١] . ٣ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [٩/ ٢٩٦- ٢٩٧] ، كتاب العقول: باب كيف أمر الدية، حديث [١٧٢٧٣] ، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال: قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ديته اثنى عشر ألف درهم. وقال: وهو الذي يقول: {وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: ٧٤] . ٤ أخرجه الشافعي في "الأم" [٦/ ١٤٨] ، كتاب جراح العمد، باب: إعواذ الإبل من طريق مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. وأخرجه أبو داود [٤/ ١٨٩- ١٩٠] ، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [٤٥٦٤] ، والنسائي [٨/ ٤٢- ٤٣] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، وابن ماجة [٢/ ٨٧٨] ، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [٢٦٣٠] . كلهم من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٥ أخرجه البيهقي [٨/ ٩٥] ، كتاب الديات: باب ما جاء في دية المرأة من طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل. =