٢ أخرجه البخاري ١٠/٦٠٧ –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، حديث ٥٣٣٦، ومسلم ٥/٣٦٩ –نووي كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث ١٤٨٨، وأخرجه أبو داود ٢/٢٩٠، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، ٢٢٩٩، والنسائي ٦/١٨٨، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، رقم ٣٥٠١، ٣٥٠٢، وابن ماجة ١/٦٧٣، ٦٧٤، كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، حديث ٢٠٨٤، وابن حبان في صحيحه ١٠/١٤٠، ١٤١ –الإحسان، رقم ٤٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٧، كتاب العدد: باب الإحداد، من حديث أم سلمة. ٣ قال ابن الأثير في النهاية ٢/٣٨٧: أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها. ٤ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/٤١٨، ٤١٩ –الإحسان، رقم ٣١٤٨، ووقع عنده: تلسمي ثلاثا وهو تصحيف. قال الحافظ في الفتح ١٠/٦١١، وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ: "تسلمي" بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كونه القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث، هذا معنى كلامه فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: فأمرني أن أتسلب ثلاثا، فتبين خطؤه. والحديث أخرجه أحمد ٦/٣٦٩، ٤٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٧٥، كتاب النكاح: باب المتوفى عنها زوجها، هل لها أن تسافر في عدتها؟ والطبراني في الكبير ٢٤/١٣٩، رقم ٣٦٩، ووقع عنده تسكني ثلاثا، وهو تصحيف أيضا، وذكره في المجمع للهيثمي ٣/١٩، ٢٠، وعزاه لأحمد، والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٣٨، وقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد بن الهاد من أسماء بنت عميس وقد قيل فيه: عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. =