للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٨ - حَدِيثُ أَنَّ نُفَيْعًا وَكَانَ عَبْدًا لِأُمِّ سَلَمَةَ سَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فقالت طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَا حَرُمَتْ عَلَيْك مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ١.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ٢، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ فِي عِدَّتِهَا٣.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جريج به وسماه تُمَاضِرَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ وَزَادَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً٤، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ٥.

قَوْلُهُ وَكَانَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِسُؤَالِهَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَأْذَنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ أَذِنَتْهُ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا.

تَنْبِيهٌ: تُمَاضِرُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ [وبضاد معجمة مكسورة] ٦، وَالْأَصْبَغُ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ.


١ أخرجه مالك ٢/٥٧٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد، حديث ٤٧، ٤٨.
ومن طريق أخرجه الشافعي في مسنده ٢/٣٩، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث ١٢٣-١٢٤.
٢ أخرجه عبد الرزاق ٧/٢٣٦، في ما يتعلق بالعبيد، والإماء، باب طلاق الحرة، حديث ١٢٩٥٢.
وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان: متروك، بالتهمة بالكذب أبو داود وغيره، التقريب ١/٤١٦.
٣ أخرجه الشافعي ٢/٦٠، كتاب الطلاق: باب في العدة، حديث ١٩٩.
٤ أخرجه مالك في موطأه ٢/٥٧١، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث ٤٠.
٥ أخرجه مالك في موطأه ٢/٥٧٢، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث ٤٢.
٦ سقط في ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>