للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِنَحْوِهِ١.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا٢، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ٣.

١٥٨٤ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت" ٤، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ.


= باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث ٤٤/١٤٦١، وأبو داود ٢/٥٩٥، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث ٢١٢٢، والترمذي ٣/٤٤٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث ١١٣٩، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث ١٩١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٧-٢٨، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص ٢٤٢، كتاب النكاح:، الحديث ٧٢٤، والبيهقي ٧/٣٠١-٣٠٢، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا" ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا.
وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب.
١ ينظر: تخريج الحديث السابق.
٢ ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك.
٣ أخرجه الدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والدارقطني ٣/٢٨٣، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٠، وابن حبان ١٠/٨، كتاب النكاح: باب القسم، حديث ٤٢٠٨، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٨٨.
٤ أخرجه مالك ٢/٥٢٩، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث ١٤، ومسلم ٢/١٠٨٣، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث ٤٢/١٤٦٠، وأحمد ٦/٢٩٢، والدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث ٢١٢٢، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٨، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى ١٢/٤٢٩، رقم ٦٩٩٦، وابن حبان ٤٠٧٣ –الإحسان، والدارقطني ٣/٢٨٤، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/٩٥، والبيهقي ٧/٣٠٠، ٣٠١، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>