وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب. ١ ينظر: تخريج الحديث السابق. ٢ ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك. ٣ أخرجه الدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والدارقطني ٣/٢٨٣، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٠، وابن حبان ١٠/٨، كتاب النكاح: باب القسم، حديث ٤٢٠٨، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٨٨. ٤ أخرجه مالك ٢/٥٢٩، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث ١٤، ومسلم ٢/١٠٨٣، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث ٤٢/١٤٦٠، وأحمد ٦/٢٩٢، والدارمي ٢/١٤٤، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث ٢١٢٢، وابن ماجة ١/٦١٧، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث ١٩١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٢٨، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى ١٢/٤٢٩، رقم ٦٩٩٦، وابن حبان ٤٠٧٣ –الإحسان، والدارقطني ٣/٢٨٤، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث ١٤٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/٩٥، والبيهقي ٧/٣٠٠، ٣٠١، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.