٢ أخرجه مسلم برقم ١٠٠/٢١١٠. ٣ أخرجه البخاري ٤/٤٢٦، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب، حديث ٢٢٣٨، وأحمد ٤/٣٠٩، وأبو داود ٢/٣٠١، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث ٢٤٨٣، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. ٤ أخرجه مسلم ٢/١٠٥٤، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث ١٠٦/١٤٣١، وأبو داود ١/٧٤٧، كتاب الصيام: باب في الصائم يدعى إلى وليمة، حديث ٢٤٦٠، والترمذي ٣/١٥٠، كتاب الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، حديث ٧٨٠، وأحمد ٢/٢٧٩، ٤٨٩، وأبو يعلى ١٠/٤٢٤، رقم ٦٠٣٦، والبيهقي ٧/٢٦٣، كتاب الصداق: باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا والخطيب في تاريخ بغداد ٥/٣٠٣، والبغوي في شرح السنة ٣/٥٣٩ –بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٥ أخرجه الدارقطني ٢/١٧٧، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث ٢٤، والبيهقي ٧/٢٦٣-٢٦٤، كتاب الصداق: باب من استحب الفطر إن صومه غير واجب، والطيالسي==