للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.

١٥٥٨ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ" ١، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" ٢.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا٣.

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ٤،


= كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، ٩/٥٥، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، ٩/٧٩، ٨٠، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان ١١/٥١، ٥٢، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم ٤٧٤٧، ومالك في الموطأ ٢/٤٦٨-٦٩، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم ٤٧٤٦، والترمذي ٤/١٢١، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم ١٥٥٠.
١ أخرجه البخاري ٩/١٤٨، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث ٥١٧٣، ومسلم ٢/١٠٥٢، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، ٩٦/١٤٢٩، ومالك في الموطأ ٢/٥٤٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث ٤٩، وأبو داود ٢/٣٦٧، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث ٣٧٣٦، ٣٧٣٧، ٣٧٣٨، والترمذي ٣/٤٠٤، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث ١٠٩٨، وابن ماجة ١/٦١٦، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث ١٩١٤، وأحمد ٢/٢٠، ٢٢، ٣٧، ١٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/١٤٧، والبيهقي ٧/٢٦٢، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة ٥/١٠٤ –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه مسلم ٢/١٠٥٤، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث ١٠٥/١٤٣٠.
٣ أخرجه مالك ٢/٥٤٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث ٥٠، وأحمد ٢/٢٤٠-٢٤١، ٢٦٧، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٩٤، والبخاري ١٠/٣٠٥، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث ٥١٧٧، ومسلم ٥/٢٥٢-٢٥٣، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث ١٠٧-١١٠/١٤٣٢، وأبو داود ٣/٣٤١، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث ٣٧٤٢، وابن ماجة ١/٦١٦، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث ١٩١٣، والدارمي ٢/١٠٥، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٤٤٧-٤٤٨، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث ١٩٦٦٢، والحميدي ٢/٤٩٣-٤٩٤، برقم ١١٧١، وابن حبان ١٢/١١٦، ١١٨، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث ٥٣٠٤، ٥٣٠٥.
٤ أخرجه أبو داود ٣/٣٤١، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث ٣٧٤١، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ==

<<  <  ج: ص:  >  >>