٢ أخرجه البيهقي ٧/٢٥٥، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها قبل المسيس. قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٢٠، كتاب النكاح: باب من قال لها: نصف الصداق، من طريق الشعبي. ٣ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/٩، في كتاب النكا: باب أحكام الصداق، برقم ١١. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٢١، كتاب النكاح: باب من قال: لها نصف الصداق، حديث ١٦٧٠٥، ١٦٧٠٦. ٥ أخرجه البيقهي ٧/٢٥٤، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها من قبل المسيس. ٦ أخرجه البيهقي ٧/٢٥٥، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه. ٧ أخرجه مالك ٢/٥٢٨، كتاب النكاح باب إرخاء الستور، حديث ١٢، ومن طريق البيهقي ٧/٢٥٥، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه.