٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٥١٣، كتاب النكاح: باب من قال يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة، حديث ١٦٦١٤. ٣ كتاب النكاح: باب عبد الرزاق في مصنفه ٧/١٤٣، كتاب النكاح: باب تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة، حديث ١٢٥٦٢، والبيهقي ٧/٢٣١، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها، وما روي فيه. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥١١، كتاب النكاح: باب في العزل والرخصة فيه، حديث ١٦٥٩٨. ٥ -٦ أخرجهما البيهقي ٧/٣٢١، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها، وما روي في ذلك. ٧ أخرجه ابن ماجة ١/٦٢٠، كتاب النكاح: باب العزل، حديث ١٩٢٨، وأحمد ١/٣١، والبيهقي ٧/٣٢١، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها وما روي في ذلك.