١ أخرجه البخاري ١٠/٥١١ –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة، رقم ٥٢٨٢، وأخرجه أحمد في المسند ١/٢١٥، وأبو داود ٢/٢٧٠، كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم ٢٢٣١، والترمذي ٣/٤٥٣، كتاب الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، حديث ١٥٥٦، والطبراني ١١/٣٠٨٩، رقم ١١٨٢٦، والدارقطني في السنن ٣/٢٩٣، رقم ١٨٢. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٧١، كتاب الطلاق: باب حتى متى يكون لها الخيار، رقم ٢٢٣٦، والدارقطني في سننه ٣/٢٩٤، رقم ١٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٢٢٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في وقت الخيار، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. ٣ أخرجه مالك ٢/٥٦٣، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث ٢٧. ٤ أخرجه البيهقي ٧/٢٢٦، كتاب النكاح: باب أجل العنين. ٥ ينظر المصدر السابق. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٠٣، كتاب النكاح: باب كم يؤجل العنين، حديث ١٦٤٨٩، من حديث علي رضي الله عنه، برقم ١٦٤٩١، من حديث المغيرة رضي الله عنه. ٧ أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم ١٦٤٩٠، وقد أخرجه أيضا عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين فلينظر الباب.