١ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٣٨، كتاب التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، حديث ٢١٨٠ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" ولم يذكر موضع الشاهد هنا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤١، فذكره كاملا. ٢ أخرجه أحمد ٣/٣٠١، ٣٨٢، وأبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٨، والترمذي ٣/١٤٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ١١١١، والحاكم في المستدرك ٧/١٩٤، كتاب النكاح، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، فذكره. قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٣ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٥٩، من هذا الطريق، عن ابن عمر. د قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي، من حديث جابر بن عبد الله. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٩، عن عبد الله بن عمر [هو العمري] عن نافع عن ابن عمر، به. ٥ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزيج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٦٠، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، به قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد فيه مندل بن علي، وو ضعيف.