فهذا وما يشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة، يختلف بها الحكم. ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث انه لا منافاة بينهما، قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير. وما قاله ابن الصلاح في هذا التفصيل يصح أن يكون قولاً رابعاً. وحرر ابن الحاجب الخلاف على نحو آخر فقال: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف، مثل أن يزيد على: "دخل البيت" قوله: "وصلى" فإن كان المجلس مختلفاً. قبلت باتفاق. وإن كان واحداً، فإن انتهى غيره إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها لم يقبل. لهان لم ينته. فالجمهور يقبل. وقال بعض المحدثين وأحمد في أحد قوليه: لا يقبل. فحرر الخلاف في محل عدم المخالفة. وكان المجلس متحداً، وكان من في المجلس لا يبلغون حداً لا يتصور معه غفلتهم عن مثلها. أما في حمل المخالفة فقال: فان كانت الزيادة مخالفة بحيث يتعذر بها الجمع فالظاهر التعارض. أما مع اختلاف المجلس فقال: قبلت باتفاق. أما إذا بلغوا حداً لا يتصور معه غفلتهم عن الزيادة فقال: لم تقبل ولا يسع أحداً مخالفته. ينظر البحر المحيط للزركشي ٤/٣٢٩ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/٧١. ١ ومن المتعقبين أيضاً ابن التركماني فقال فبم "الجوهر النقي" "١/٢٤١": بل رواية ابن مغفل أولى لأنه زاد الغسلة الثامنة والزيادة مقبولة خصوصاً من مثله. ٢ قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار" "١/٢٣": فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أنه يغسل سبحاً ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعاً. ٣ علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفرايني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: الحاوي. قال الأسنوي: ولم يصنف مثله، والأحكام السلطانية والتفسير المعروف بالنكت والعيون وغيرها. مات سنّة ٤٥٠. انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/٢٣٠، تاريخ بغداد ١٢/١٠٢، ط. لسبكي ٣/٣٠٣.