للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ١، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امرأة من بني حشم فقيل له بالرفاه وَالْبَنِينَ فَقَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ" ٢ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ أخرجه بقي بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ طَرِيقِ غَالِبٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ من بني تميم قل كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بالرفاه وَالْبَنِينَ٣ فَعَلَّمَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا فَذَكَرَهُ.

١٤٩٧ - حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْت قُلْت نَعَمْ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك٤" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ٥.


١ أخرجه أحمد ٢/٣٨١، والدارمي ٢/١٣٤، كتاب النكاح: باب إذا تزوج الرجل ما يقال له، وأبو داود ٢/٢٤١، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، حديث ٢١٣٠، والترمذي ٣/٣٩١، كتاب النكاح: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، حديث ١٠٩١، والنسائي في الكبرى ٦/٧٣، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم ١٠٠٨٩، وابن ماجة ١/٦١٤، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث ١٩٠٥، وابن حبان ٩/٣٥٩- الإحسان، رقم ٤٠٥٢، والحاكم ٢/١٨٣، والبيهقي ٧/١٤٨، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
٢ أخرجه الدارمي في سننه ٢/١٣٤، كتاب النكاح: باب الرجل إذا تزوج ما يقال له، والنسائي في الكبرى ٦/٧٤، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم ١٠٠٩٢، وابن ماجة ١/٦٢٤، ٦١٥، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث ١٩٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٨، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث الحسن عن عقيل، فذكره.
٣ قال ابن الأثير في النهاية ٢/٢٤٠، الرفاء: الالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رفأ ورفوتة رفوا، وإنما نهى عنه؛ لأنه كان من عادتهم، ولهذا سن فيه غيره.
٤ أخرجه مسلم ٥/٣٠٩-نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث ٥٦-٧١٥، من حديث جابر.
٥ أخرجه البخاري ١٠/٢٧٧ –فتح الباري، كتاب النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، حديث ٥١٥٥، ومسلم ٥/٢٢٩، ٢٣٠ –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث ٧٩-١٤٢٧، وأخرجه أحمد ٣/٢٢٦، والترمذي ٣/٣٩٣، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث ١٠٩٤، والنسائي ٦/١٢٨، كتاب النكاح: باب دعاء من لم يشهد التزويج، حديث ٣٣٧٢، وفي الكبرى رقم ١٠٠٩٠، وابن ماجة ١/٦١٥، كتاب النكاح: باب الوليمة حديث ١٩٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٨، من حديث أنس رضي الله عنه فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>