٢ ينظر علل الحديث ٢/٢٩٥، رقم ٢٣٩٤. ٣ أخرجه مسلم ٢/٢٦٥ –نووي، كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، حديث ٧٤، ٣٣٨، واخرجه الترمذي ٥/١٠٩، كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، حديث ٢٧٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٩٨، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، وابن حبان ١٢/٣٨٥، ٣٨٦، الإحسان، رقم ٥٥٧٤، من حديث أبي سعيد الخدري. ٤ أخرجه أحمد ٣/٣٥٦، ٣٨٩، والحاكم في المستدرك ٤/٢٨٧، كتاب الأدب: باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ٥ أخرجه أحمد ١/٣٠٤، وابن حبان ١٢/٣٩٥ –الإحسان، رقم ٥٥٨٢، والحاكم في المستدرك ٤/٢٨٨، كتاب الأدب، وقال: صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي. ٦ أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/٩٢، رقم ٤١٦٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/١٠٥، وفي مجمع البحرين ٥/٣٣٦، ٣٣٧، رقم ٣١٧٥، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير==