أخرجه أحمد ٤/٢٤٤-٢٤٥، والدارمي ٢/١٣٤، كتاب النكاح: باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وابن حبان ١٢٣٦ –موارد، والترمذي ٣م٣٩٧، كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث ١٠٨٧، والنسائي ٦/٦٩، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة ١/٦٠٠، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث ١٨٦٦، وعبد الرزاق ١٣٣٥، وسعيد بن منصور رقم ٥٥١-٥١٨، وابن الجارود ص ٢٢٦، كتاب النكاح حديث ٦٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٤، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني ٣/٢٥٢، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، والخطيب في التاريخ ٧/٣٤٤، والبغوي في شرح السنة ٥/١٤ –بتحقيقنا، من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لي: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". ٢ وقال ابن الأثير في النهاية ١/٣٢: أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق. ٣ أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد ٢/٢٨٦، ٢٩٩، ومسلم ٢/١٠٤٠، كتاب النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث ٧٥/١٤٢٤، والنسائي ٦/٦٩-٧٠، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/١٤، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟، والدارقطني ٣/٢٥٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٣٤، والبيهقي ٧/٨٤، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، عنه قال: كنت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا". ٤ أخرجه ابن ماجة ١/٥٩٩، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث ١٨٦٥، وابن حبان ١٢٣٦ –موارد، والدارقطني ٣/٢٥٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٣٢، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص ٣٧٥، رقم ١٢٤٥، وأبو يعلى ٦/١٥٨-١٥٩، رقم ٣٤٣٨، وابن الجارود رقم ٦٧٦، والحاكم ٢/١٦٥، والبيهقي ٧/٨٤، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قال: فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهخ. وقال البوصيري في الزوائد ٢/٧٥: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.