للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا١.

١٤٢٣ - حَدِيثُ أَنَسٍ غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة ليحكه فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.

١٤٢٤ - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ أَبُو دَاوُد فِي التَّصْرِيحِ بِالنَّهْيِ٣، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ لُعِنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٤، ومسلم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٥، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ والعباس ونقادة وَجُنَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسٍ.

وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فاستقاه مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ٦، بِهِ وَجَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ لَبَنًا فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَتَقَيَّأَهُ وَقَالَ سعيد بن منصور انا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَاءَ بِصَدَقَاتٍ تُسْعَى عَلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْحَرَّةِ خَرَجَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَرَّبَ إلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَاَللَّهِ أَصْلَحَك اللَّهُ إنَّا نَشْرَبُ أَلْبَانَهَا قَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكِ إنَّكَ تَتْبَعُ أَذْنَابَهَا وَتَعْمَلُ فِيهَا.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَمَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إعْطَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيٍّ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَمَّا إعْطَاءُ أَبِي بَكْرٍ لَهُ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ٧، قَالَ الَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِي الْأَخْبَارِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إلَى أَبِي بَكْرٍ


١ أخرجه النسائي ٥/٣٤، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث ٢٤٦٦.
٢ تقدم تخريجه في الزكاة.
٣ أخرجه أبو داود ٣/٢٦-٢٧، كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه، حديث ٢٥٦٤.
٤ أخرجه مسلم ٣/١٦٧٣، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث ١٠٦/٢١١٦، و١٠٧/٢١١٧.
٥ أخرجه مسمل ٣/١٦٧٣، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث ١٠٨/٢١١٨.
٦ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٦٩، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/١٩٦.
٧ أخرجه الشافعي في الأم ٢/٨٥، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>