للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ١، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا


= زرعة إنه ذاهب الحديث.
مرسل مكحول:
أخرجه سعيد بن منصور ٢/٣٢٦، رقم ٢٧٦٩، من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض للفارس سهمين وللراجل سهما.
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٣٩، عنه مرفوعا بلفظ: لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم، وعزاه إلى عبد الرزاق أيضا.
وروى عبد الرزاق أيضا كما في نصب الراية ٣/٤١٨، عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمسة أسهم.
وهذا الأثر يخالف ما تقدم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم أربعة أسهم يوم خيبر سهما له وسهما لأمه، وسهمين لفرسه وهو أصح.
ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى.
وأخرجه أيضا ٤/١١١، كتاب الجهاد: ٢٨ من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر.
١ ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي كبشة، وابن مسعود وجابر.
أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري ٦/٦٤، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير ٢٨٥٠، و٦/٦٦، باب الجهاد مع البر والفاجر، ٢٨٥٢، و٦/٢٥٣، في فرض الخمس ٣١١٩، ٦/٧٣١، في المناقب. ومسلم ٣/١٤٩٣، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ٩٨/٩٩/٨٧٣، والنسائي ٦/٢٢٢، في الجهاد: باب فتل ناصية الفرس، وابن ماجة ٢/٩٢٣، في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله ٢٧٨٦، وأحمد ٤/٣٧٥، ٣٧٦، وأبو يعلى ٦٨٢٨، والحميدي في مسنده ٢/٢٧٢-٢٧٣، برقم ٨٤١، ٨٤٢، والدارمي ٢/٢١١، ٢١٢، في الجهاد: باب فضل الخيل في سبيل الله، وسعيد بن منصور في سننه ٢/١٩٨، في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ٢٤٢٦، والطيالسي في الجهاد ١/٢٤١، برقم ١١٨٤، ١١٨٥، والطبراني ١٧/١٥٥، برقم ٣٩٦-٤٠٠، والبيهقي ٦/١١٢، في القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، و٦/٣٢٩، في قسم الفيء: باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب، ٩/٥٢، في السير: باب تفضيل الخيل و١٠/١٥، في كتاب السبق ولرمي، باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٧٤-٢٧٥، وأبو نعيم في الحلية ٨/١٢٧، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٥٣٠- بتحقيقنا في السير والجهاد: باب ارتباط الخيل للجهاد ٢٦٣٩، من طرق عنه به.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ٦/٦٤، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ٢٨٤٩، ٦/٧٣١، في المناقب ٣٦٤٤، ومسلم ٣/١٤٩٢، ١٤٩٣ في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ٩٦/١٨٧١، والنسائي ٦/٢٢١-٢٢٢ في الخيل: باب فتل ناصية الفرس.==

<<  <  ج: ص:  >  >>