للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٠٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.


١ أخرجه البخاري ٦/٧٦، كتاب الجهاد: باب سهام الفرس حديث ٢٨٦٣، ٧/٤٨٤، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث ٤٢٢٨، ومسلم ٣/١٣٩٣، كتاب الجهاد والسير: باب في قسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث ٥٧/١٧٦٢، وأبو داود ٣/١٧٢، كتاب الجهاد: باب في سهمان للخيل حديث ٢٧٣٣، والترمذي ٣/٥٦، كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث ١٥٩٥، وابن ماجة ٢/٩٥٢، كتاب الجهاد: باب قيمة الغنائم حديث ٢٨٥٤، وأحمد ٢/٢، ٤١، ٦٢، ٧٢، وابن الجارود ١٠٨٤، والدارمي ٢/١٦، كتاب الجهاد: باب سهمان الخيل، والشافعي ٢/١٢٤، كتاب الجهاد: رقم ٤٠٩، وسعيد بن منصور ٢/٣٢٤، كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل حديث ٢٧٦٠، والدارقطني ٤/١٠٤، كتاب الجهاد: حديث ١٥، وابن حبان ٤٧٩٠- الإحسان، والبيهقي ٦/٣٢٥، من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام ومجمع بن جارية وأبو رهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وسهل بن أبي حثمة، ومكحول الدمشقي مرسلا وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام.
أما حديث أبي عمرة عن أبيه:
فأخرجه أبو داود ٢/٨٤، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل، حديث ٢٧٣٤، وأحمد ٤/١٣٨، من طريق المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين.
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي قال الحافظ في التقريب ١/٤٨٧، صدوق اختلط قبل موته وأخرجه أبو داود ٢/٨٤، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث ٢٧٣٥، من طريق المسعودي أيضا عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم.
وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل بني عمرة.
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر:
أخرجه الدارقطني ٤/١٠٤، كتاب الجهاد: باب رقم ١٦، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
حديث ابن عباس: وله طرق:
الطريق الأول:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١٦٢، والبيهقي ٦/٦٩٣، من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} الأنفال ١. قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال} لي جعلتها لرسولي ليس==

<<  <  ج: ص:  >  >>