واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع. عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف، ولو تقديرا لما بعد الموت. عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده. عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. انظر: شرح فتح القدير ٨/٤١٦، مغني المحتاج ٣/٣٩، شرح فتح الجليل ٤/٦٤٢، كشاف القناع ٤/٣٣٥. ١ أخرجه الحاكم ١/٣٥٣، والبيهقي ٦/٢٧٦. ٢ أخرجه الطبراني ٢/٢٨-٢٩. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ٤/٢١٥، والدارقطني ٤/١٥٠، كتاب الوصايا: حديث ٣، كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم". وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢١٥، رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي، كذا في المجمع، والصوب عتبة- وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد اهـ. أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث ليس من أهل بلده. وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٠٠، رقم ١٠٩٦٤، ثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفا عليه. ٥ أخرجه أحمد ٦/٤٤١، والبزار ٢/١٣٩- كشف، رقم ١٣٨٢، وأبو نعيم في الحلية ٦/١٠٤، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن صخرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".==