للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَفِي آخِرِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي جَمِيعِهَا أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً١.

تَنْبِيهٌ وَضَحَ أَنَّ قَوْلَهُ دِرْهَمَانِ وَهْمٌ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ.

قُلْت الْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ قِيلَ لِأَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي.

١٢٥٣ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ٢، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ٣ وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا قَضَى دَيْنَهُ "الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ قَبْرَهُ٤.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الدَّيْنِ٥ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَعْيِينِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا٦، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ٧، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ٨، وَرَوَى فِي ثِقَاتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَبْهَمَ الْقَائِلُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا أَقْضِيهِمَا عَنْهُ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هما


١ أخرجه الدارقطني ٣/٤٦-٤٧، كتاب البيوع حديث ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٧٢-٧٣، كتاب الضمان: باب وجوب الحق بالضمان.
٢ أخرجه البخاري ٤/٥٤٥، كتاب الحوالة: باب إن حال دين الميت على رجل جاز حديث ٢٢٨٩.
٣ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢٨٩-٢٩٠، رقم ١٥٢٥٧، وأحمد ٣/٢٩٦، وأبو داود ٣/٢٤٧، كتاب البيوع: باب في التشديد في الدين حديث ٣٣٤٣، والنسائي ٤/٦٥-٦٦، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث ١٩٦٢، وابن حبان ١١٦٢- موارد.
٤ أخرجه أحمد ٣/٣٣٠، والدارقطني ٣/٧٩.
٥ أخرجه الترمذي ٣/٣٨١، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون حديث ١٠٦٩، والنسائي ٤/٦٥، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث ١٩٦٠.
٦ أخرجه أحمد ٥/٣١١، والنسائي ٤/٦٥، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة ٢/٨٠٤، كتاب الصدقات: باب الكفالة حديث ٢٤٠٧، والدارمي ٢/٢٦٣، وابن حبان ١١٦١- موارد.
٧ أخرجه ابن حبان ١١٦١ - موارد.
٨ تقدم تخريج هذه الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>