للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ائل عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ١.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ٢، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد


= به، وأخرجه أحمد ٢/٦، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضا ٢/٥٧، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها وأخرجه الحميدي في مسنده ٢/٣٠٠، رقم ٦٨٣، من طريق غسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
١ أخرجه البزار ٢/١٣٤ – كشف، رقم ١٣٧٢، والدارقطني ٣/٢٦، كتاب البيوع: حديث ٩٤، كلاهما من طريق عمرو بن عثمان ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
قال البزار: لا نعلم عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب.
وأخرجه أبو يعلى ٩/٥٥-٥٦، رقم ٥١١٩، من طريق محمد بن دينار الطاحي عن إبراهيم الهجري عن ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع ٤/١٧٥، وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك اهـ.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٩٧، رقم ١٠٣١٦، من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن والهجري، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن ابن مسعود مثله اهـ. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٣/٣٨١- فيض رقم ٣٧٠٧، من رواية أبي نعيم ورمز له بالضعف ووافقه الماوي في شرحه فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣/٣٨١-٣٨٢.
٢ أخرجه أحمد ٥/٧٢-٧٣، والدارمي ٢/٢٤٦، كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية وأبو يعلى ٣/١٣٩، رقم ١٥٧٠، والدارقطني ٣/٢٦، كتاب البيوع رقم ٩٢، ٩٣، والبيهقي ٦/١٠٠، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٢٦٨، وقال: رواه أحمد وأبو مرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>