٢ جزم الحافظ في التقريب ١/٢٧٥، بأنهما واحد. ٣ ينظر: طرق الحديث السابق. ٤ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٧٣. ٥ أخرجه مالك ٢/٦٥٥، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث ٦٤، وأبو داود في المراسيل ص ٢١، والدارقطني ٣/٧١، كتاب البيوع، حديث ٢٦٦، والحاكم ٢/٣٥، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الشاة باللحم، والبيهقي ٥/٢٩٦، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم. قال السيوطي في تنوير الحوالك ٢/١٠٥: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه اهـ. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ٣/٧١، كتاب البيوع حديث ٢٦٥. وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا اهـ..