للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّوْمِ.

١١٠٠ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ" ١ وَلَفْظُ الْحَاكِمِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ،


= باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "٨٣"، وأحمد "٤/٣٧، ٣٨"، والدرامي "٢٠/٣٩"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "١/٣٢٣"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، وابن الجارود "٤٣٦"، والطيالسي "١٢٢٩"، والحميدي "٢/٣٤٣- ٣٤٤"، رقم "٧٨١"، وابن خزيمة "١٧٧"، رقم "٢٦٣٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٩- ١٧٠"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٩/٦٢"، والبيهقي "٥/١٩١"، من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي "٢/٣٩"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب به أيضا.
١ أخرجه الشافعي "٢/١٧٣- ١٧٤"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "٣/٣١٨- ٣٢٢"، والدرامي "٢/٧٤- ٧٥"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث "١٧٩١"، والنسائي "٧/٢٠٠"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه "٢/١٠٧٨"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "٣٢٣٦"، وابن الجارود ص "٢٩٩"، باب ما جاء في الأطعمة، حديث "٧٩٠"، والدارمي "٢/٧٤"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "٨٦٨١"، وابن أبي شيبة "٤/٧٧"، والدراقطني "٢/٢٤٦"، وأبو يعلى "٤/٩٦"، رقم "٢١٢٧"، وابن خزيمة "٤/١٨٢" رقم ... وابن حبان "٩٧٩- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٤"، وفي "مشكل الآثار" "٤/٣٧٠- ٣٧١"، والحاكم "١/٤٥٢"، والبيهقي "٩/٣١٨"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "١/٤٥٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٥"، والبيهقي "٩/٣١٩"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء جابر.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٢٩٦"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "٢/٢٩٦"، في باب الضبع، به عن عكرمة مرسلاً بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>