٢ أخرجه أبو داود "٥/٤١٨- ٤١٩"، كتاب الأدب: باب في قتل الذر، حديث "٥٢٦٧"، وابن ماجه "٢/١٠٧٤"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله، حديث "٣٢٢٤"، وعبد الرزاق "٤/٤٥١"، رقم "٨٤١٥"، وأحمد "١/٣٣٢، ٣٤٧"، والدارمي "٢/٨٨- ٨٩"، كتاب الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة، وابن حبان "١٠٧٨- موارد" والبيهقي "٩/٣١٧"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة والنحلة. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه "٢/١٠٧٤"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عنه قتله، حديث "٣٢٢٣"، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. قال البوصيري في "الزوائد" "٣/٦٥"، هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. ٣ أخرجه البيهقي "٩/٣١٧"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب. ٤ أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "٢٨١"، برقم "٣٨٤". ٥ أخرجه البيهقي "٩/٣١٨"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن مكعاوية عن الحويرث المرادي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن قتل الخطاطيف، وقال: "لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم"، قال البيهقي: رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الخطاطيف، عوف البيوت وكلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ. ٦ ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "٢/٣١٨".