للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي.

قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.

١٠٨٧ - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا١.

قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.


=٤٢٠" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "١٨٤٠"، والنسائي "٥/١٢٨، ١٢٩"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "٢/٩٧٨، ٩٧٩"، كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "٢٩٣٤"، والبيهقي "٥/٦٣"، كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "١/٣٢٣"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وأحمد "٥/٤١٨"، وابن الجارود "٤٤١"، والشافعي "١/٣٠٨، ٣٠٩"، والحميدي "١/١٨٧- ١٨٨"، رقم "٣٨٩"، وابن خزيمة "٤/١٨٤"، رقم "٢٦٥٠"، والدارقطني ""٢/٢٧٢"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٥٢- بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.
١ أخرجه البخاري "٤/١٦"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: ١٩٦] ، حديث "١٨١٥"، ومسلم "٢/٨٦١، ٨٦٢، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "٨٥/١٢٠١"، وأبو داود "٢/٤٣٠"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "١٨٥٦"، والترمذي "٣/٢٨٨"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "٩٥٣"، والنسائي "٥/١٩٥"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "٢/١٠٢٨، ١٠٢٩"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "٣٧٩"، والبيهقي "٥/٥٥"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "١/٤١٧"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "٢٣٧"، والطيالسي "١/٢١٣"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "١٠٢٦"، وأحمد "٤/٢٤١"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] ، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين".
وفي لفظ لمسلم "٢/٨٦١"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "٨٤/١٢٠١"، وأبو داود "٢/٤٣١"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "١٨٥٧"، وأحمد "٤/٢٤٢"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال: "فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>