١ أخرجه البخاري "٤/١٦"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: ١٩٦] ، حديث "١٨١٥"، ومسلم "٢/٨٦١، ٨٦٢، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "٨٥/١٢٠١"، وأبو داود "٢/٤٣٠"، كتاب المناسك: باب في الفدية، حديث "١٨٥٦"، والترمذي "٣/٢٨٨"، كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "٩٥٣"، والنسائي "٥/١٩٥"، كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "٢/١٠٢٨، ١٠٢٩"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "٣٧٩"، والبيهقي "٥/٥٥"، كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك "١/٤١٧"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "٢٣٧"، والطيالسي "١/٢١٣"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "١٠٢٦"، وأحمد "٤/٢٤١"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] ، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين". وفي لفظ لمسلم "٢/٨٦١"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "٨٤/١٢٠١"، وأبو داود "٢/٤٣١"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "١٨٥٧"، وأحمد "٤/٢٤٢"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال: "فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.