٢ تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. ٣ ينظر: "العلل" للدارقطني "٣/١٣". ٤ أخرجه مالك "١/٣٢٤، ٣٢٥"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "٨"، والبخاري "٣/٤٠١"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "١٥٤٢"، ومسلم "٢/٨٣٤"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "١/١١٧٢"، وأبو داود "٢/٤١١"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "١٨٢٤"، والترمذي "٣/١٩٤، ١٩٥"، كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "٨٣٣"، والنسائي "٥/١٣١، ١٣٢"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "٢/٩٧٧"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "٢٩٢٩"، وأحمد "٢/٣، ٤، ٢٩، ٤١، ٥٤، ٧٧، ١١٩"، والدارمي "٢/٣٢"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "١٨٣٩"، وابن خزيمة "٤/١٦٣، ١٦٤، ٢٠٠"، والدارقطني "٢/٢٣٠"، والحميدي "٢/٢٨١"، رقم "٦٢٦"، وابن الجارود "٤١٦"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٣٤- ١٣٥"، والبيهقي "٥/٤٦، ٤٩"، وأبو يعلى "٩/٣٠٤"، رقم "٥٤٢٥"، وابن حبان "٣٧٨٩، ٣٧٩٢، ٣٧٩٣"، من طرق كثيرة عن ابن عمر. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٥ أخرجه أحمد "٢/٢٢"، وأبو داود "١٦٦"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث "١٨٢٧"، والحاكم "١/٤٨٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٤٧".