للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ فِيهِ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحْرِمًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ هَذَا تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ حُفَّاظِ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ "وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ" ١ قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ٢ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ٣.

١٠٨٢ - حديث "لا تتنقب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ أن "لا تتنقب الْمَرْأَةُ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ وقال صاحب الإمام هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ٤.

١٠٨٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ النِّقَابِ "وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ من الثياب وليلبسن بَعْدَ ذَلِكَ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ "مِنْ الثِّيَابِ"٥.


١ تقدم في كتاب الجنائز.
٢ تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.
٣ ينظر: "العلل" للدارقطني "٣/١٣".
٤ أخرجه مالك "١/٣٢٤، ٣٢٥"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "٨"، والبخاري "٣/٤٠١"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "١٥٤٢"، ومسلم "٢/٨٣٤"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "١/١١٧٢"، وأبو داود "٢/٤١١"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "١٨٢٤"، والترمذي "٣/١٩٤، ١٩٥"، كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "٨٣٣"، والنسائي "٥/١٣١، ١٣٢"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "٢/٩٧٧"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "٢٩٢٩"، وأحمد "٢/٣، ٤، ٢٩، ٤١، ٥٤، ٧٧، ١١٩"، والدارمي "٢/٣٢"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "١٨٣٩"، وابن خزيمة "٤/١٦٣، ١٦٤، ٢٠٠"، والدارقطني "٢/٢٣٠"، والحميدي "٢/٢٨١"، رقم "٦٢٦"، وابن الجارود "٤١٦"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٣٤- ١٣٥"، والبيهقي "٥/٤٦، ٤٩"، وأبو يعلى "٩/٣٠٤"، رقم "٥٤٢٥"، وابن حبان "٣٧٨٩، ٣٧٩٢، ٣٧٩٣"، من طرق كثيرة عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
٥ أخرجه أحمد "٢/٢٢"، وأبو داود "١٦٦"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث "١٨٢٧"، والحاكم "١/٤٨٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>