٢ أخرجه أحمد "٣/٢٠"، والطيالسي "١/٢٢٤- منحة"، رقم "١٠٨٥"، والطحاوي "٢/١٤٦"، وأبو يعلى "٢/٤٥٣"، رقم "١٢٦٣"، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثالثة: "والمقصرين". والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "٣/٢٦٥"، قال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه مالك "١/٤٢١"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "٢٤٢"، والبخاري "٣/٥٦٩"، كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث "١٧٣٦"، ومسلم "٢/٩٤٨"، كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، حديث "٣٢٧/١٣٠٦"، وأبو داود "٢/٥١٦، ٥١٧" كتاب المناسك "الحج": باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، أخرجه "٢٠١٤"، والترمذي "٣/٢٥٨"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، حديث "٩١٦"، وابن ماجه "٢/١٠١٤"، كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك، حديث "٣٠٥١"، والشافعي "١/٣٧٨"، كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقران، والتمتع، حديث "٩٧٤"، والطيالسي "١/٢٢٤"، كتاب الحج والعمرة: باب النحر والحلق، والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء، حديث "١٠٨٣"، وأحمد "٢/١٥٩"، والدارمي "٢/٦٤"، كتاب المناسك: باب من قال على النساء حلق، وابن الجارود ص "١٠١٤"، كتاب المناسك، حديث "٤٨٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٢٣٧"، كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسكٍ، والبيهقي "٥/١٤١"، كتاب الحج: باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، والحميدي "١/٢٦٤"، رقم "٥٨٠" والنسائي في "الكبرى" "٢/٤٤٧"، من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل فقال: ذبحت قبل أن أحلق قال: "احلق ولا حرج"، فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج"، وقال الترمذي: حسن صحيح.