١ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٣٥"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول، من محظورات الإحرام. ٢ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "١/٤٦١"، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٣ أخرجه أبو داود "١/٦٠٧"، كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير، حديث "١٩٨٤، ١٩٨٥"، والدارمي "٢/٦٤"، كتاب الحج، والبيهقي "٥/١٠٤"، كتاب الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرون، كلهم من طريق صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" "١٢/٢٥٠". وقال النووي في "المجموع" "٨/١٨٣": رواه أبو داود بإسناد حسن. ٤ أخرجه البخاري "٤/٣١٢- الفتح"، كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، حديث "١٦٥١"، بلفظ: أهلّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأصحابه بالحج. وفيه: فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أ، يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلّوا ... فذكره من حديث جابر.