٢ وهو مذهب الشافعي ينظر في: "الأم" للشافعي "٢/٢٢٠"، "قليوبي وعميرة" "٢/١١٨"، الشرواني وابن قاسم "٤/١١٨"، "بدائع الصنائع" "٣/١١٦٥"، "تحفة الفقهاء" "١/٦١٤- ٦٢١". ٣ أخرجه البخاري "٣/٤٠٤- ٤٠٥"، كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في الحج، حديث "١٥٤٣، ١٥٤٤"، ومسلم "٢/٩٣١"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث "٢٦٧/١٢٨١"، وأبو داود "١/٥٦٤"، كتاب المناسك: باب متى يقطع التلبية، حديث "١٨١٥"، والنسائي "٥/٢٦٨"، كتاب المناسك "الحج": باب التلبية في السير، والترمذي "٣/٢٦٠"، كتاب الحج: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج، حديث "٩١٨"، وابن ماجه "٢/١٠١١"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار يرميها راكبا، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٤٧٦" وابن خزيمة "٤/٢٧٩"، رقم "٢٨٨١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٢٢٤"، والبيهقي "٥/١١٢"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة قبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٠٩- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن عباس أن الفضل بن عباس أخبره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، واللفظ لمسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٤ أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "٢/٤٤٠، ٤٤١"، حديث "٤٠٨٦". ٥ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "١/٤٧٦"، كتاب المناسك: باب يرفع ما يقبل من أحجار الرمي، والدارقطني "٢/٣٠٠"، حديث "٢٨٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٢٨"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٦٣"، وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: فيه يزيد بن سنان التميمي، وهو ضعيف. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك. وقال الذهبي متعقباً: يزيد ضعفوه. وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث.