١ أخرجه أبو داود "٢/٨٢٥، ٨٢٦"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك، حديث "٢٤٥٦"، والترمذي "٣/١٠٩"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث "٧٣١، ٧٣٢"، والنسائي في "الكبرى" "٢/٢٤٩"، والطيالسي "١/١٩١"، كتاب الصيام: باب من عليه صوم رمضان متى يقضيه، ما يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاء، وفي يوم التطوع، حديث "٩١٦، ٩١٧"، وأحمد "٦/٣٤١"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٠٧، ١٠٨"، كتاب الصيام: باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر، والدارقطني "٢/١٧٣، ١٧٤"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث"٧/١٢"، والبيهقي "٤/٢٧٦، ٢٧٧"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، والحاكم "١/٤٣٩"، كتاب الصيام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وعند أكثرهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر". ٢ أخرجه النسائي "٢/٢٥٠- ٢٥١"، كتاب الصيام: باب ذكر حديث سماك "٣٣٠٤، ٣٣٠٧، ٣٣٠٩"، والطبراني في "الكبير" "٢٤/٤٠٩" رقم "٩٩٣". ٣ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٧٣". ٤ أخرجه الدارقطني "٢/١٧٠".