٢ أخرجه عبد الرزاق "٤/٨٨، كتاب الزكاة: باب صدقة العين، حديث "٧٠٧٢". ٣ ينظر: "مجمع البحرين في زوائد المعجمتين" "٣/١٩- ٢٠". ٤ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٢٩" رقم "٦٣٣" وفي "الأم" "٢/٤٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٤٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٢٩- ٣٠٠"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، حديث "٢٣٦٥". ٥ أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة "٣/١٨٣"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، وعبد الرزاق "٤/٧٦"، كتاب الزكاة: باب الزكاة من العروض، حديث "٧٠٩٩". ٦ أخرجه الدارقطني "٢/١٢٥"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول. ٧ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٣٠"، وفي "الأم" "٢/٤٦"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٤٧"، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٣٠٠".