للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَنْبِيهٌ: أَبْهَمَ الْإِمَامَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وفي رواية للدارقطني وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ جميعا رجال وَنِسَاءً فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجَعَلَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ قَالَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقُلْت مَا هَذَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ١ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَّ بِهِمْ حَقِيقَةً بِإِذْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ يَعْنِي الْأَمِيرَ جَمَعَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ أَشَارَ بِتَرْتِيبِ وَضْعِ تِلْكَ الْجَنَائِزِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ.

حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ٢ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ٣.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ الله بن محرر تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ


١أخرجه النسائي "٤/٧١"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء، وابن الجارود في "المنتقى" "٥٤٥"، وعبد الرزاق "٣/٤٦٥" رقم "٦٣٣٧"، والدارقطني "٢/٧٩- ٨٠" كتاب الجنائز: باب الصلاة القبر، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٣٣"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء إذا اجتمعت.
وقال النووي في "المجموع" "٥/٢٢٤": رواه البيهقي بإسناد حسن.
٢أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٤٤" كتاب الجنائز: باب يرفع يديه في كل تكبيرة.
وتنظر مسألة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة في: "الأم" للشافعي "١/٤٥٤"، "شرح المهذب" "٥/١٩٠"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء". "٢/٣٢٨"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/٩٥"، "الحاوي" للماوردي "٣/٥٥"، "روضة الطالبين" "١/٦٤٠"، "بدائع الصنائع" "١/٣١٤"، "المبسوط" "٢/٦٤" "الهداية" "١/٩٢"، "شرح فتح القدير" "٢/٨٥- ٨٦"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "١/٣٧٩"، "تحفة الفقهاء" "١/٣٩٢"، "الاختيار" "١/٩٤"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٣٦٢"، "الكافي" لابن عبد البر ص "٨٤" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/١٢٨"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤١٨"، "المغني" لابن قدامة "٣/٤١٧"، "شرح المنتهى" "١/٣٥٩"، "كشاف القناع" "٢/٥٤"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٢/٥٢٤"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/١٨٥"، "نيل الأوطار" "٤/٧١"، "سبل السلام" "٢/١٤٠٥".
٣أخرجه البخاري تعليقاً "٣/٥٤٦"، كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على الجنائز.
قال الحافظ في "الفتح" "٣/٥٤٧": وصله البخاري في كتاب رفع اليدين، و"الأدب المفرد" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>