للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ:

إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا ... فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا

رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ... إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا

وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ١ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ "وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"٢.

تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً٣ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ" ٤.

حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا٥ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


١هذا الحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "٥/٣٠٢- ٣٠٣" وقال: رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات.
٢تقدم تخريجه.
٣ينظر "النهاية في غريب الحديث" "١/٢٩٦".
٤أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "٢٥٥" رقم "٨٠١" من هذا الطريق.
وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته.
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "٢/٨٤" رقم "١٧٢٠" وعزاه لعبد الله بن حميد.
قلت: وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر.
٥أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٠٦" كتاب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث "٥٧١"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "٣/١٣١" كتاب الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته، حديث "٢٠٧٥".
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك.
وينظر: مسألة تغسيل الزوج لامرأته في "الأم" للشافعي "١/٤٧٢"، "شرح المهذب" "٥/١١٥"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "١/٣٣١"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/٩١"، "الحاوي"..........=

<<  <  ج: ص:  >  >>