(٢) ينظر: البريلوية عقائد وتاريخ، لإحسان إلهي ظهير (ص ١٣ - ٤٥) وما بعدها. (٣) ينظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (ص ٤٣٩). (٤) قاعدة جليلة (ص ٢٤٣). (٥) "من توسل إلى الله في دعائه بجاه النبي - عليهما السلام - أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: (اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالاً وولداً أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار) مثلاً فليس بمشرك شركاً يخرج عن الإسلام، لكنه ممنوع؛ سداً لذريعة الشرك، وإبعاداً للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة؛ ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول - عليهما السلام - ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال - عليهما السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ". فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٥٠١ - ٥٠٣، ٥٠٥ - ٥٠٦، ٥١١، ٥١٣، ٥١٦، ٥٢٠).