للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قذف رجلًا بامرأته أو (١) أمته، فقال: زنيت (٢) كان كاذبًا ولم يكن قاذفًا، قال محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى يقام عليه الحد (٣). يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق، ثم يكون النظر في القذف، فقد يوجب عليهما الحد أو يسقط (٤)، لإقرار الآخرين أن الزوجة والملك باق على حالة.

وقال أصبغ -في العتبية-: لا تجوز شهادتهما ويحدان (٥). قال محمد: ولو قال الزوج طلقت وما أصبت، وقال السيد أعتقت وما أصبت، حد الشاهدان (٦).

[فصل [في انفراد النساء بالشهادة]]

فأما شهادة النساء بانفرادهن، فتجوز فيما لا يطلع عليه الرجال، قال محمد (٧): تجوز شهادة (٨) امرأتين بغير يمين، إذا كانتا عدلتين فيما لا يطلع عليه الرجال (٩)، كالولادة والاستهلال والسقط، وعيوب الفرج في الإماء


(١) في (ف): (و).
(٢) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٤) في (ر): (يسقطه).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٠٧، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٥.
(٧) قوله: (محمد) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (شهادة) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>