(٢) قوله: (اليمنى) ساقط من (س). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨. (٤) في (ر): (الثانية). (٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨. (٦) أخرجه البخاري في باب: ١/ ٢٨٣، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، من كتاب صفة الصلاة برقم (٧٨٩)، وقد شرح الحديث السابق عليه ابن حجر وهو حديث مالك بن الحويرث فقال: (قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة، كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: (فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. . . اهـ) انظر فتح الباري: ٢/ ٣٠١. قلت: ولم أقف في مسلم على ما يفيد ما قاله المؤلف -رحمه الله-.