للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصلاة على قاتل نفسه، وعلى من قتل في حَدِّ أو كان حكمه (١) القتل فمات قبل القتل (٢)، أو كان حدُّه الجلد فمات منه، وفي الصلاة على اللصوص، وولد الزنا، وعلى (٣) أهل الأهواء

وقال مالك: يُصَلَّى على من قتل نفسه، وقال في امرأة خنقت نفسها: يُصلَّى عليها (٤).

فالصلاة جائزة على كل مسلم أتى كبيرةً، قتلًا كانت أو غيره؛ لأن ذلك لا يخرجه من الإِسلام، وإنما يفترق الجواب في صلاة الإِمام وأهل الفضل، فقال مالك: كل من قتله الإِمام في قصاص أو في حد، وفي المرجوم لا (٥) يصلِّي عليه الإِمام، ولا على اللصوص (٦)، وسواء كان هو القاتل لهم، أو كابروا (٧) قومًا فقتلوهم.

قال ابن القاسم: وأما من (٨) ضربه السلطان (٩) فمات من ذلك الضرب فإن الإِمام يصلي عليه؛ لأن حدّه الجلد ولم يكن القتل (١٠).

وروى ابن وهب عن مالك في الميت يكون معروفًا بالفسق والشر، قال:


(١) في (ب): (حده).
(٢) قوله: (القتل) ساقط من (ش).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ش).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٥) قوله: (وفي المرجوم لا) يقابله في (ش): (فلا).
(٦) قوله: (ولا على اللصوص) يقابله في (ش): (وكذلك المرجوم واللصوص).
(٧) في (ب): (كابدوا).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ش).
(٩) قوله: (السلطان) ساقط من (ر).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>