للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك]

يستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر بجبهته الأرض؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "يَا رَبَاحُ عَفِّرْ وَجْهَكَ في الأَرْضِ (١) ". ولأن ذلك المعمول به في الحرمين: مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الحرام الصلاة فيهما على الحصباء والتراب، لم يتخذ فيهما حصير.

وقال - صلى الله عليه وسلم - في المصلي يسوي الحصباء لموضع جبهته: "إن كنت لابد فاعلًا فواحدة" (٢). فبان بهذا الحديث أنه كان قديمًا بغير فرش ولا حصير، فإن هو صلى على حائل فيستحب أن يكون مما تنبت الأرض كالحصر (٣) وما أشبه ذلك مما لا يقصد بمثله الترفّه ولا الكبر.

واختلف في ثياب القطن والكتان فكرهه في المدونة (٤)، وأجازه ابن


(١) في (ر) (الأرض للصلاة). والحديث أخرجه أحمد في السند: ٦/ ٣٢٣، من حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (٢٦٧٨٧)، بلفظ: "عن أبي صالح: أن أم سلمة رأت نسيبًا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت: لا تنفخ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغلام لنا يقال له: رباح: "ترب وجهك يا رباح"، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ٤٠٤، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (١٠٠١) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٣١٢، في باب في مسح الحمى في الصلاة،، من كتاب الصلاة، برقم (٩٤٦).
(٣) في (ر): (كالحصير)، وانظر: المدونة: ١/ ١٧٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٢٢٤. والحصير قال فيه الجبي: الحصير: معروف، ويقال له حصير لأنه يحصر ويمنع عن الناس، والحصير الحبس ومنه {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}. أي محبسًا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٤.
(٤) في (ب): (الكتاب) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠، ولفظه في المدونة: (وقال مالك: لا يسجد على =

<<  <  ج: ص:  >  >>