للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصلاة على ولد النصراني يكون مِلْكًا لمسلم فيموت قبل أن يسلم (١)، أو بعده (٢)

واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم، وهو ممن لا ذمة له، فقيل: هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يسلم، ويعرف ما أجاب إليه، وسواء كان معه أبواه أو (٣) لم يكونا، صار في سهمانه، أو اشتراه من حربي قدم به (٤)، أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانين كان من نية صاحبه أن يدخله في الإِسلام أم لا، وهذا قول مالك وابن القاسم (٥).

وقال معن: إن اشتراه ومن نيته أن يدخله في الإِسلام صلي عليه (٦)، وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه في حين الابتياع ولم ينته إلى أن يتدين أو يدعى، وملكه مسلم فله حكم المسلمين، في الصلاة والمواراة (٧)، والقود، والمعاقلة والعتق (٨). وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن مات بحدثان ملكه وفوره لم يصل عليه، ولم يجزئ عن رقبة واجبة، وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة الإِسلام، وزياه بزينة الإِسلام، فله حكم الإِسلام في الصلاة والمواراة (٩) والقود


(١) قوله: (فيموت قبل أن يسلم) ساقط من (ب).
(٢) في (ش): (بعد).
(٣) في (ش): (و).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٧) في (ش): (الموارثة).
(٨) زاد في (ش): (والعتق عن الواجب)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٩.
(٩) في (ش): (الموارثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>