للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟ (١)

الغسل للجمعة سنةٌ، واختلف في وجوبه، وهل من شرطه أن يكون متصلًا بالرواح؟ ولا خلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء، وَأنَّ من صلى بغير غسلٍ ناسيًا أو عامدًا أجزأته صلاته، فقال ابن حبيب: لا يأثم تاركه (٢).

وقال أبو جعفر الأبهري: اختلف أصحاب مالك في ذلك: فقال بعضهم: هو سنةٌ مؤكدةٌ، لا يجوز تركها إلا لعذرٍ. وقال بعضهم: هو مستحبٌ.

قال: واستدل من قال بوجوبه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِب عَلَى كل محتلِم" (٣).

واستدل من قال: إنه مستحب بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ النَّاسُ عمَالَ أنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، وَكَانَ يَكون لَهُمْ تَفَلٌ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لهم: لَو اغْتَسَلْتُمْ" (٥)، وبقوله: "مَنْ تَوَضَّأ فَبِهَا ونعمَتْ، وَمَنِ اغتسَل فَالغسْل أفْضل" (٦).


(١) قوله: (وهل. . . لا تجب عليه) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٦٣.
(٣) سبق تخريجه، ص: ٥٤٧.
(٤) التَّفِل: الذي قد ترك استعمال الطيب من التَّفَل وهي الريح الكريهة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ٥١٤.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٥٨١، في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ كان الرجال وبيان ما أمروا به، من كتاب الجمعة، برقم (٨٤٧).
(٦) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ١٥١، في باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة, من =

<<  <  ج: ص:  >  >>