للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينو وجعله بمنزلة من قال: أثلاث عبيدي (١) أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستكمل الباقي (٢).

وقال (٣) سحنون في كتاب ابنه: إذا قال لعبديه: نصفكما حر كان له أن يعتق أيهما شاء، وإن قال: نصفاكما أعتق من كل واحد نصفه واستكمل الباقي (٤). وقال أيضًا: إن قال (٥): نصف رقيقي، حلف ما أراد واحدًا بعينه، ثم يختار من يعتق إلى نصف قيمتهم (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: قوله ثلث ونصف يتوجه إلى القولين جميعًا، فإن أعتق ثلث كل واحد (٧) أو نصفه، كان ذلك داخلًا في قوله ثلث عبيدي ونصفهم، فإن جعلوا أجزاء، ثم أقرع بينهم دخل ذلك في قوله ثلث ونصف، وأرى أن يسأل ما أراد بذلك فيصدق، وإن عدمت النية كان حمله على الأجزاء أشبه.

[فصل [فيمن قال في صحته: عشرة من رقيقي أحرار، وهم خمسون، فمات منهم أربعون وبقي عشرة]]

واختلف إذا قال في صحته: عشرة من رقيقي (٨) أحرار وهم خمسون،


(١) قوله: (عبيدي) ساقط من (ر، ح).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٣٢٢.
(٣) قوله: (وقال) في (ف): (وقول).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٣٢١.
(٥) قوله: (نصفاكما أعتق. . . وقال أيضًا: إن قال) ساقط من (ح).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٣٧.
(٧) قوله: (واحد) في (ر): (عبد).
(٨) في (ر): (عبيدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>