للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول الآخر (١) لا يحدون إلا أن يشهد أربعة على الأصل.

وقال أشهب -في كتاب محمد-: لا يقام الحد على السيد، لإمكان أن يكون نسي العتق، وإن شهد أربعة بالطلاق وهو مقر بالوطء حد.

وروى علي بن زياد عن مالك، فيمن شهد عليه أربعة بطلاق البتة، وأنهم رأوه يزني بها بعد ذلك (٢)، أو كان مقرًا بالمسيس-: يفرق بينهما ولا حد عليه (٣). قال سحنون: وأصحابنا يأبون هذه الرواية، ويرون عليه الحد (٤). ومحمل (٥) قول مالك على مثل ما في كتاب محمد، أنه يحتمل أن يكون نسي، والنسيان يحسن إذا كان الطلاق والعتق بيمين فيحنث. وأما إذا كان ابتداء بغير يمين فليس يحمل فيه (٦) أحد على النسيان.

واختلف إذا أنكر العتق والطلاق والإصابة، فشهد عليه شاهدان بجميع ذلك. فقال عبد الملك -في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهدان، بطلاق امرأته البتة وأنه زنى (٧) بها بعد ذلك، أو أنه أعتق أمته ثم زنى بها-: لم تجز الشهادة، قال: لأني إن أجزتها أوجبت عليه (٨) الحد، وشهادة المحدود لا تجوز في طلاق ولا عتق، فصارت المرأة زوجة على حالها والأمة رقيقًا، ولأن من


(١) قوله: (الآخر) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٥.
(٥) في (ف): (ويحمل).
(٦) في (ر): (عليه).
(٧) في (ف): (بنى).
(٨) قوله: (أجزتها أوجبت عليه) في (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>