للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمل (١) والحيض والرضاع (٢).

قال أصبغ: وما تحت الثياب والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على نفس (٣) الولادة، وعلى الاستهلال، وعلى أنه ذكر، فتجوز شهادتهما على الولادة مع وجود الولد، أن هذه ولدته.

واختلف إذا لم يكن الولد موجودًا، فأجازها ابن القاسم (٤). ومنعها ربيعة وسحنون (٥). وأرى إن كانت المناكرة بقرب الولادة أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه يقدر على إظهاره وإن كان مقبورًا، وإن كانت الشهادة بعد طول الأمد، وإنما احتيج إليها الآن عند قدوم من أنكر الولادة، أو قالت الأم كنت مقرًا به وجحدت الآن، كانت الشهادة (٦) جائزة، وإن شهدتا (٧) على الاستهلال، جازت الشهادة إذا كان البدن حاضرًا (٨)، إلا أن يقال إن مثل ذلك لا يستهل؛ لأنه لم يتم خلقه، وإن لم يوجد البدن (٩) عاد الخلاف المتقدم، إلا أن يكونا متفقين على الولادة، وإنما الخلاف في الاستهلال فتقبل الشهادة وإن عدم الولد. واختلف إذا شهدتا على (١٠) أنه ذكر على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم:


(١) في (ت): (والحبل).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٢.
(٣) في (ر): (يقين).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٢.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢.
(٦) في (ر): (الولادة).
(٧) في (ر): (كانت).
(٨) في (ف)، (ر): (موجودًا).
(٩) في (ف)، (ر): (الولد).
(١٠) قوله: (على) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>