للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه، وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة لم يجزئه وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت (١).

وذكر عنه أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزئه صلاته وإن (٢) خرج الوقت.

وقال ابن حبيب: يسجد بهما جميعًا، وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: أعظم (٤) الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد؛ لأنه سجود بالوجه، ولهذا عده النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة، ولو كان في معنى العضوين لكانت ثمانية، فرأى ابن القاسم مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الجبهة فأجزأه ذلك، ورأى مرة أنه يجزئه الأنف (٥) قياسًا على مسح بعض الرأس.

والقول إنه يسجد عليهما جميعًا أحسن؛ اتِّباعًا للحديث.

ويختلف إذا كانت بجبهته جراح (٦) فقال في المدونة: يومئ بجبهته (٧). وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف، وهو الصواب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه (٨) على صفة ولا يجوز (٩) غيرها.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.
(٢) في (ش ٢): (وإذا).
(٣) انظر: عيون المجالس، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣١٦.
(٤) قوله: (أعظم) ساقط من (س).
(٥) قوله: (الأنف) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (بجبهته جراح) يقابله في (س): (بجسده جراحة).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٨) قوله: (بالوجه) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (ولا يجوز) يقابله في (ر): (ولا يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>