للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمات منهم (١) أربعون وبقي عشرة (٢)، فقيل العشرة الباقية أحرار (٣)، وقيل: لا عتق لهم؛ لأن السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار، وقد كان له أن يرق هؤلاء، ويعتق من الآخرين، وقد تقدم ذلك (٤) في أول الكتاب فيمن قال في عبدين: أحدكما حر، ثم مات أحدهما، وإن كان العتق بتلًا في المرض كان الموت من جميعهم، ويعتق خمس الباقين.

واختلف إذا كانت وصية (٥) لبعد الموت، فقال ابن القاسم: يعتق هؤلاء العشرة قال: وإنما ينظر إلى (٦) من يكون يوم الحكم ويوم النظر في الثلث لا يوم الموت، وقال عبد الملك بن الماجشون: الموت من جميعهم ويعتق خمس الباقين (٧)، وحمل الوصية على من يكون عند الموصي يوم يموت (٨)؛ لأنه مات عن خمسين، وجعل العتق في عشرة منهم والموت نادر، ولو أبان الوصي ذلك فقال: عشرة منهم يوم أموت لكان الموت من جميعهم، وإن قال: ممن يكون يوم ينظر (٩) في ثلثي لأعتق العشرة الباقية من غير خلاف.


(١) قوله: (منهم) ساقط من (ف، ح).
(٢) قوله: (وبقي عشرة) ساقط من (ف، ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٨ و ٤٠٩ ووقع في المدونة العلمية: (فإن مالكا قال: إن كان الناس يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جميعهم) والصواب: (إن كان الثلث) كما في طبعتي دار صادر ودولة الإمارات العربية، ونص التهذيب: ٢/ ٤٩٥: (ولو هلك عبيدُه إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ح)
(٥) قوله: (كانت وصية) في (ح): (قال ذلك في وصيته) وفي (ف): (كان وصية).
(٦) قوله: (إلى) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٣٩.
(٨) قوله: (يوم يموت) في (ح): (من يوم مات).
(٩) في (ر): (أنظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>