للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصى بذلك لم يستكمل (١) ولا مقال للورثة في عيب الشركة إذا كان ثلثه يحملهم؛ لأنه قد كان له أن يعتق جميعهم، وكذلك إذا حمل الثلث ثلثهم وقدر عيب (٢) الشركة وإن لم يحمل ذلك الثلث كان للورثة في ذلك مقال، وقد يحمل ما في الرواية على أن العتق لا يعيبهم (٣) أو على أن الورثة لم يقوموا بعيب الشركة، ولو قال في الصحة: أثلاث عبيدي أحرار، وذلك نصيبه منهم ولشريكه ثلثاهم، لكان الشريك بالخيار بين أن يمضي ذلك، ويستكمل عليه الثلثين أو يرد فعله ويقرع بينهم، فما صار له منهم عتق ثلث كل عبد (٤) منهم؛ لأنه لم يعتق قبل القرعة من كل عبد إلا ثلثه، ثم يستكمل عليه الباقي، وإن لم يستكمل حتى استدان لم يستكمل عليه، وعلى قول المغيرة يمضي العتق في ثلث كل واحد، ويستكمل الباقي وإن كره الشريك؛ لأنَّه لا يرى (٥) القرعة في العتق إلا حيث جاء فيه الحديث وهو الوصية.

واختلف إذا قال: ثلث رقيقي (٦) أو نصفهم على ثلاثة أقوال، فقال مالك: يعتق ذلك الجزء بالقرعة، فإن قال: ثلث قسموا أثلاثًا، أو نصف قسموا أنصافًا، ثم يقرع بينهم (٧).

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن قال ذلك في صحته عتقوا كلهم ولم


(١) قوله: (لم يستكمل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (وقدر عيب) في (ف): (وقد روعيت).
(٣) قوله: (يعيبهم) في (ح): (يعمهم).
(٤) قوله: (عبد) في (ف): (واحد).
(٥) قوله: (يرى) في (ح): (يدري).
(٦) قوله: (رقيقي) ساقط من (ف).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>