للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طالق. فكلمت رجلًا قصيرًا - لم تطلق، ، فكذلك إذا رجعوا كفارًا ولم يضرب بعضهم وجوه بعض. وهذالقول فيه بعد؛ وذلك أن الكفر قد علم النّهي عنه بدون أن يضرب بعضهم رقاب بعض. ويجوز أن يروى: "يَضْرِبْ" بالجزم على تقدير شرط مضمر. أي: إن ترجعوا كفارًا يَضْرِبْ بعضكمِ رِقَابَ بعض. ونظير هذا الحديث قوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي} [مريم: ٥، ٦] بالرفع والجزم (١) [في مثل هذا المعنى] (٢)، إِلَّا أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث؛ لأنّه يصير المعنى: لا [ترجعوا بعدي كفارًا يضرب، وهذا ضد المعنى، بل لو. قال: لا] (٣) تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا تُسْلِمُوا وتوادوا كان مستقيمًا؛ لأنّ التقدير: إِلَّا ترجعوا كفارًا تسلموا. ونظير ذلك قوله: لَا تَدْنُ مِنْ الأسَدِ تَنْجُ، أي: إِلَّا تدن، فجعل التباعد من الأسد سببًا في السلامة. وهذا صحيح. وإن قلت: لا تدن من الأسد يأكلك - كان فاسدًا؛ لأنّ التباعد منه ليس سببًا في الأكل. فإن قلت: فلم لا يُقَدَّرُ: "إن تدن" بغير "لا". قيل: ينبغي أن يكون المقدر من جنس الملفوظ به. وقد ذهب قوم إلى جواز الجزم ههنا على هذا التقدير. وعليه يجوز الجزم في الحديث، وقيل: ليس المراد بالحديث النّهي عن الكفر بل النّهي عن الاختلاف المؤدي إلى القتل، فعلى هذا يكون "يَضْرِبُ" مرفوعًا، ويكون تفسيرًا للكفر المراد بالحديث.

* * *


(١) قرأ الجمهور "يرثني" و"يرث" بالرفع، صفة للولي، وقرأ أبو عمرو والكسائي والزهري والاعمش وطلحة بن مصرف واليزيدي وابن عيسى الاصبهاني وابن محيصن وقتادة بجزمهما على جواب الطلب.
ينظر: "البحر المحيط" (٦/ ١٧٤)، و"النشر" (٢/ ٣١٧)، و"الحجة" (٥/ ١٩١)، و"حجة القراءات" (ص ٤٣٨)، و"العنوان" (ص ١٢٦)، و"معاني القراءات" (٢/ ١٣٠)، و"إتحاف فضلاء البشر" (٢/ ٢٣٣).
(٢) زيادة من ط.
(٣) سقط في خ.

<<  <   >  >>