ثم أورد طرقًا عن أبي هريرة فيه شهوده أنَّ النبي ﷺ سجد فيها.
ثم ذكر رواية عطاء بن مِيناء عن أبي هريرة:"سجدنا مع رِسول الله ﷺ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، وقال: "خَرَّجه أَبو داود، ثم قال:"أَسلَمَ أبو هريرة سنة ست عامَ خيبر"، قال:"وهذا السُّجود من النبيِّ ﷺ هو آخِرُ فعلِه"، قاله بعد أنْ ذَكَرَ حديثَ عِكرمةَ، عن ابن عباسٍ:"أنَّ رسولَ الله ﷺ لَم يَسجُدْ في شيءٍ من المُفَصَّلِ منذ تَحَوَّلَ إلى المدينة"، وهاتان السُّورتَان من الفَصَّلِ، وكذلِك النَّجم، وخَرَّج أيضًا عن عَمرو بن العاصي:"أنَّ رسولَ الله ﷺ أَقْرَأَه خَمسَ عشرةَ سَجدة في القرآن، ثلاثٌ في المفصَّلِ، وفي سورَةِ الحجِّ سجدتان".
وإيراد المصنف لكلام أبي داود ورواية عمرو بن العاص فيه إشارة للرد على مذهب المالكية القائل بأن لا سجود في سور المفصل، وحديث أبي هريرة ظاهر في مشروعيته ووروده في سور المفصل، وهو عمل الخلفاء الراشدين (١).
المسألة الرابعة: وجوب القبض قبل البيع، وأنَّه لا فرق بين الجُزاف والكيل.
ذكر المصنِّف هذه المسألة إثر حديث:"كنا في زِمَن النبيِّ ﷺ نَبتاع الطعامَ فيبعَثُ علينَا من يَأمرُنا بانتِقَالِه"، ثم قال:"وخَرَّج مسلم من طريق عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنَّا نشتري الطعامَ مِن الرُّكبان جُزافًا فنهانا رسولُ الله ﷺ أنْ نَبيعه حتى نَنقلَه مِن مكانه"، وعن سالم،